السيد محمد تقي المدرسي
319
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
كتاب الكفالة « 1 » وهي التعهد « 2 » والالتزام بإحضار نفس لمن له الحق متى طلبه . ( مسألة 1 ) : الكفالة عقد واقع بين الكفيل وصاحب الحق - وهو المكفول له - ويشترط فيها أمور : ( الأول ) : الإيجاب من الكفيل والقبول من المكفول له . ( مسألة 2 ) : يكفي « 3 » في الإيجاب كل لفظ ظاهر في التعهد المزبور كأن يقول : ( كفلت لك نفس فلان ) أو ( أنا كفيل لك بإحضاره ) ونحو ذلك ، وفي القبول كل ما هو ظاهر في الرضاء بذلك . ( الثاني ) : يعتبر في الكفيل الشرائط العامة - كالبلوغ والعقل والاختيار - والتمكن « 4 » من الإحضار . ( مسألة 3 ) : لا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل فتصح الكفالة للصبي والمجنون إن قبلها الولي « 5 » . ( الثالث ) : رض - اء الكفيل والمكف - ول ل - ه ب - لا إشك - ال ، وك - ذا المكف - ول ع - لي
--> ( 1 ) من إضافات المرجع السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري ، ج 20 من موسوعة ( مهذب الأحكام ) ، ص 338 . ( 2 ) وهي عقد يتعهد طرف بموجبه للطرف الثاني بإحضار نفس عليها حق له . ( 3 ) ويكفي فيه كل مظهر مثل الكتابة والإشارة الواضحة وحتى العمل المعاطاتي إن كان ممكنا . ( 4 ) أو أداء ما يتفقان عليه إن لم يحضره . ( 5 ) ولكن العقد لا يقع معهما بل مع وليهما فالمشروط قائمة في طرفي العقد .